نظام الأحوال الشخصية
المادة ١٤٣
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين: إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام. إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (143) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/143
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.