الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 139واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٣٩

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (139) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/139

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٨كل مواد النظامالمادة ١٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية