الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 113واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١١٣

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة. إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة. إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (113) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/113

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٢كل مواد النظامالمادة ١١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية