نظام الأحوال الشخصية
المادة ١١
المادة الحادية عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.