الأنظمة القانونية/نظام الأحوال الشخصية/المادة 102واجهة المطوّرين (API)

نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٠٢

المادة الثانية بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

الاستناد الرسمي: نظام الأحوال الشخصية، المادة (102) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحوال-الشخصيه/art/102

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠١كل مواد النظامالمادة ١٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية