الأنظمة القانونية/نظام الإحصاءات العامة للدولة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الإحصاءات العامة للدولة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة:

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ — نظام الإحصاء (يحل محل رقم (23) وتاريخ 1379/12/7هـ) — من 2026-02-11

يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.

الاستناد الرسمي: نظام الإحصاءات العامة للدولة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاحصاءات-العامه-للدوله/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية