الأنظمة القانونية/نظام الإحصاءواجهة المطوّرين (API)

نظام الإحصاء

نظام

٢٢ مادة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

تضمن النظام:  التعريفات، الأهداف، الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية، تحقق الهيئة من صحة البيانات أو المعلومات، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات التي تضعها الهيئة، إصدار التراخيص، تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، جمع البيانات والمعلومات، الإحصاءات الرسمية، تعاون الجهات العامة مع الهيئة، عدم استخدام المعلومات التي جمعت لأغراض سرية، الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها، صلاحيات الهيئة، لا يجوز للفرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة، العقوبات، تكوين لجنة، مطالبة المتضرر بالتعويض، الميثاق، صدور اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسم
نظام الإحصاء
تاريخ الإصدار
1447/02/10 هـ الموافق: 04/08/2025 م
تاريخ النشر
1447/02/21 هـ الموافق: 15/08/2025 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 99 وتاريخ 1447/2/4هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الإحصاء

1447 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1447/2/10هـ

بعون الله تعالـى    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود       ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (68 / 7) بتاريخ26 / 4 / 1446ه، ورقم (302 / 30) بتاريخ 21 / 11 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) بتاريخ 4 / 2 / 1447هـ. رسمنا بما هو آت:  أولاً: الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة. ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87933 وتاريخ 28 / 11 / 1446هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم 288 وتاريخ 15 / 3 / 1443هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء. وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ. وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (174) وتاريخ 25 / 5 / 1444هـ، ورقم (61) وتاريخ 10 / 4 / 1445هـ، والمذكرات رقم (3211) وتاريخ 4 / 9 / 1445هـ، ورقم (289) وتاريخ 18 / 1 / 1446هـ، ورقم (2788) وتاريخ 12 / 8 / 1446هـ، ورقم (3228) وتاريخ 25 / 9 / 1446هـ، ورقم (34) وتاريخ 7 / 1 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 -13 / 45 / ت) وتاريخ 15 / 11 / 1445هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1308 / 46 / م) وتاريخ 28 / 8 / 1446هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (68 / 7) وتاريخ 26 / 4 / 1446هـ، ورقم (302 / 30) وتاريخ 21 / 11 / 1446هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (529) وتاريخ 15 / 1 / 1447هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.      وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام  -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظامًا فرض المقابل مالي)، والعمل بها. ثالثاً: قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيمياً البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاةً للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. رابعًا: قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميّاً البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. خامسًا: قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات. سادسًا: قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نظام الإحصاء

  1. المادة 1قيد التحقق

    لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الإحصاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة. المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة والمنشآت الفردية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها. الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن نشاطاتهم إلى الهيئة لأغراض إحصائية. الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقاً لمتغيرات محددة. المستخدمون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يستفيدون من الإحصاء. التعداد: عملية جمع البيانات والمعلومات أو العد وفق أسلوب الحصر الشامل لمجتمع ما أو نطاق معين. الإحصاءات الرسمية: معلومات كمية أو نوعية أو مؤشرات تصدرها الهيئة في المجالات الإحصائية. المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة، وهي: الإحصاءات الاجتماعية (وتشمل: التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، والإحصاءات الاقتصادية (وتشمل: الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها)، والإحصاءات المكانية (وتشمل البيئة والسياحة، والزراعة، وغيرها). البيانات: الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، سواء كانت بيانات فردية أم مجموعة من البيانات الفردية. البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويقدمها بناء على طلب. البيانات الوصفية: المعلومات التي تصف البيانات والعمليات الإحصائية بطريقة موحدة من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والأساليب والتعريفات والتصنيفات. المعلومات: البيانات التي تُعالج (إما بتبويبها أو بتحليلها أو بتلخيصها أو بأي طريقة معالجة أخرى) لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية. المؤشرات: المقاييس التي تعبّر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة. المسوح: عمليات جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل، أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية، أو أي أسلوب إحصائي آخر. العمل الإحصائي: أي دراسة أو بحث أو مسح أو استطلاع، ويشمل ذلك كل عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية، سواء كان بشكل كلي أو جزئي. السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة المتعلقة بالمجالات الإحصائية وأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى سجلات للعمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت. الخدمات الإحصائية: الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك. النشر: عملية إتاحة الإحصاءات الرسمية، والتحليلات والخدمات الإحصائية، والبيانات الوصفية لجميع المستخدمين.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.

  3. المادة 3قيد التحقق

    الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دولياً، وذلك دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.

  4. المادة 4ساري

    ١- للهيئة، في سبيل المحافظة على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، التحقق من صحة البيانات أو المعلومات، ودمج البيانات من مصادر مختلفة، وربط السجلات الإدارية ومطابقة البيانات الفردية، لأغراض إحصائية فقط. ٢- على الهيئة توثيق المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات.

  5. المادة 5ساري

    ١- على الجهات العامة، عند قيامها بإحصاءات أو إجراء أي مسح متعلق باختصاصاتها، التقيد بالمفاهيم والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة، أو المعتمدة من المنظمات الدولية المتخصصة. ٢- على الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها، وتصحيحها إن تطلب الأمر.

  6. المادة 6ساري

    ١- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري، وبوصفه نشاطاً رئيساً. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص. ٢- لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطاً رئيساً إلا بعد الحصول على ترخيص.

  7. المادة 7ساري

    ١- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقاً لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ٢- للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد. ٣- تعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس. ٤- يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.

  8. المادة 8ساري

    ١- للهيئة اختيار مصادر البيانات أو المعلومات بناءً على اعتبارات مهنية، ولها جمع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاتها من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد. ٢- على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية- وذلك وفقاً لمتطلبات الجودة والمواعيد والطريقة والصيغ التي تحددها اللائحة. ٣- للهيئة طلب المستندات التي تثبت صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليها.

  9. المادة 9ساري

    ١- تعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية، توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع. ٢- تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها. ٣- على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي. ٤- على الهيئة تصحيح أي خطأ يكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.

  10. المادة 10ساري

    على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: ١- إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. ٢- تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. ٣- تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة. وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    تعد البيانات والمعلومات التي جمعت لأغراض إحصائية سرية، ولا يجوز إطلاع أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد عليها، ولا إبلاغهم شيئاً منها، ولا استخدامها في غير الأغراض الإحصائية، ولا استعمالها ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.

  12. المادة 12ساري

    ١- للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ٢- يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.

  13. المادة 13ساري

    دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي: ١- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ٢- التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.

  14. المادة 14قيد التحقق

    لا يجوز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة؛ من أجل إجراء مسح أو الحصول على بيانات أو معلومات من أي جهة عامة أو منشأة خاصة أو فرد، بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

  15. المادة 15ساري

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١- إنذار كتابي. ٢- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال. ٣- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً. ٤- إلغاء الترخيص. وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

  16. المادة 16قيد التحقق

    دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.

  17. المادة 17ساري

    ١- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. ٢- تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية الهيئة. ٣- يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود. ٤- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

  18. المادة 18قيد التحقق

    للمتضرر من أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    يصدر المجلس ميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي والخدمات الإحصائية. وعلى من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية الالتزام به.

  20. المادة 20قيد التحقق

    يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

  21. المادة 21قيد التحقق

    يحل النظام محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 /12 /1379 هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23 /4 /1391 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  22. المادة 22قيد التحقق

    يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية