الأنظمة القانونية/نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

المادة ٤٤

المادة الرابعة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.  تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدَهم -على الأقل- مستشارٌ نظاميٌّ؛ للنظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام.  تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

الاستناد الرسمي: نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاجهزه-والمستلزمات-الطبيه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية