نظام الإجراءات الجزائية
المادة ٢٥
المادة 25
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1443/3/29هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1443/3/29هـ
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية
إظهار الفروق
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف [-هيئة-] [-التحقيق-] [-والادعاء-] [-العام.-] [-وللهيئة-] [+النيابة+] [+العامة.+] [+وللنيابة+] [+العامة+] أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، [+وتشعر+] [+النيابة+] [+العامة+] [+بما+] [+تم+] [+في+] [+شأن+] [+ذلك+] [+الطلب،+] [+وذلك+] دون إخلال بالحق في رفع الدعوى [-الجزائية.-] [+الجزائية+]
الاستناد الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية، المادة (25) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/28 وتاريخ 1443/3/29هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاجراءات-الجزائيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.