الأنظمة القانونية/نظام الإجراءات الجزائية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام الإجراءات الجزائية

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4 - وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4 - وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

الاستناد الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاجراءات-الجزائيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية