الأنظمة القانونية/نظام الإجراءات الجزائية/المادة 112واجهة المطوّرين (API)

نظام الإجراءات الجزائية

المادة ١١٢

المادة 112

يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

    يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

    إظهار الفروق

    يحدد [-وزير-] [-الداخلية-] [---] [-بناءً-] [-على-] [-توصية-] [-رئيس-] [-هيئة-] [-التحقيق-] [-والادعاء-] [+النائب+] العام [---] [+–+] [+بعد+] [+الاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الداخلية+] [+ورئاسة+] [+أمن+] [+الدولة+] [+–+] ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الاستناد الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية، المادة (112) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاجراءات-الجزائيه/art/112

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١١كل مواد النظامالمادة ١١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية