نظام الإجراءات الجزائية
المادة ١١٢
المادة 112
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ
يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
إظهار الفروق
يحدد [-وزير-] [-الداخلية-] [---] [-بناءً-] [-على-] [-توصية-] [-رئيس-] [-هيئة-] [-التحقيق-] [-والادعاء-] [+النائب+] العام [---] [+–+] [+بعد+] [+الاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الداخلية+] [+ورئاسة+] [+أمن+] [+الدولة+] [+–+] ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
الاستناد الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية، المادة (112) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاجراءات-الجزائيه/art/112
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.