نظام الإثبات
المادة ٧٤
المادة الرابعة والسبعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام الإثبات، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاثبات/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.