الأنظمة القانونية/نظام الإثبات/المادة 67واجهة المطوّرين (API)

نظام الإثبات

المادة ٦٧

المادة السابعة والستون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

الاستناد الرسمي: نظام الإثبات، المادة (67) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثبات/art/67

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٦كل مواد النظامالمادة ٦٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية