الأنظمة القانونية/نظام الإثبات/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام الإثبات

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.  يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.  يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

الاستناد الرسمي: نظام الإثبات، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثبات/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية