الأنظمة القانونية/نظام الإثبات/المادة 104واجهة المطوّرين (API)

نظام الإثبات

المادة ١٠٤

المادة الرابعة بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

الاستناد الرسمي: نظام الإثبات، المادة (104) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثبات/art/104

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٣كل مواد النظامالمادة ١٠٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية