نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٩٣
المادة الثالثة والتسعون:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية
إظهار الفروق
يصدر [-المجلس-] [-اللوائح-] [-خلال-] [-(مائة-] [-وعشرين)-] [-يوماً-] [-من-] [-تاريخ-] [-نشر-] [-هذا-] [-النظام-] [+الوزير+] [+اللوائح،+] [+وتنشر+] في الجريدة [-الرسمية.-] [+الرسمية+]
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (93) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/93
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.