الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 93واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٩٣

المادة الثالثة والتسعون:

يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

    يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية

    إظهار الفروق

    يصدر [-المجلس-] [-اللوائح-] [-خلال-] [-(مائة-] [-وعشرين)-] [-يوماً-] [-من-] [-تاريخ-] [-نشر-] [-هذا-] [-النظام-] [+الوزير+] [+اللوائح،+] [+وتنشر+] في الجريدة [-الرسمية.-] [+الرسمية+]

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (93) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/93

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٢كل مواد النظامالمادة ٩٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية