نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٩٠
المادة التسعون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام. 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشاراَ شرعياَ أو نظامياَ، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
إظهار الفروق
1- تكوّن بقرار من [-الرئيس-] [+الوزير+] لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم [-على-] [-الأقل-] [-مستشاراً-] [-شرعياً-] [+-على+] [+الأقل-+] [+مستشاراَ+] [+شرعياَ+] أو [-نظامياً؛-] [+نظامياَ،+] للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد [-(الرابعة-] [-والسبعين،-] [-والخامسة-] [+(الخامسة+] والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا [-النظام.-] [+النظام+] 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً [-لنظامه.3-] [+لنظامه.+] [+3+] - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (90) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/90
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.