الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 65واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٦٥

المادة الخامسة والستون:

يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكوّنها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكوّنها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

    يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكوّنها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك

    إظهار الفروق

    يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها [-الهيئة،-] [+الجهة+] [+المختصة،+] مجالس أمناء يكوّنها [-المجلس-] [-بناءً-] [-على-] [-اقتراح-] [-من-] [-الرئيس،-] [+الوزير،+] ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة [-لذلك.-] [+لذلك+]

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (65) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/65

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٤كل مواد النظامالمادة ٦٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية