الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٥٦

المادة السادسة والخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (56) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية