الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٤٠

المادة الأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك، وتسجيلها لدى الهيئة أو فروعها في المناطق خلال (ثلاثة أسابيع) من تاريخ إدخالها، وله حـق إخراجها من المملكة بعد الحصول على موافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية