الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٣٨

المادة الثامنة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية