الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٣٥

المادة الخامسة والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية