نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي. ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية. ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير. 2 - على الهيئة الإجابة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب القيام بأي من الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تخضع الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة.4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.