الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٢

المادة الثانية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية