الأنظمة القانونية/نظام الاتصالات وتقنية المعلومات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:  أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل. (2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل. تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي:  أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل. (2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل. تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.

الاستناد الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاتصالات-وتقنيه-المعلومات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية