الأنظمة القانونية/نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة ٢١

المادة (21):

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

الاستناد الرسمي: نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الائمه-والمؤذنين-وخدم-المساجد/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية