نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
المادة ٢١
المادة (21):
الحالة قيد التحقق من المصدر
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية:أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
الاستناد الرسمي: نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الائمه-والمؤذنين-وخدم-المساجد/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.