الأنظمة القانونية/نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي: إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار إليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالآتي: إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة على ألا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام. ويبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

الاستناد الرسمي: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-استخدام-وحمايه-شاره-واسم-الهلال-الاحمر-وما-في-حكمهما/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية