نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
المادة ١
المادة الأولى
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما. الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها. الوزارة: وزارة الدفاع. الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. التنظيم: تنظيم الهيئة. شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي. بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقًا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الأولى لعام (1949 م)، وتتضمن البيانات الأساسية لشخص حاملها وصفته. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
الاستناد الرسمي: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-استخدام-وحمايه-شاره-واسم-الهلال-الاحمر-وما-في-حكمهما/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.