نظام استئجار الدولة للعقار
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء. ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار. ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة. د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة. هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-استئجار-الدوله-للعقار/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.