نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها في نظام آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1 - وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها.2 - تكديس النفايات البلدية الصلبة ، أو تجميعها ، أو تخزينها مما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.3 - تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة ، أو إتلافها.4 - استخدام أرض أو مبنى منشأة موقعاً للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة.5 - التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة ، أو أملاك الغير. 6- نبش حاويات النفايات البلدية الصلبة ، وبعثرة محتوياتها.
الاستناد الرسمي: نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اداره-النفايات-البلديه-الصلبه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.