نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة ١٣
المادة الثالثة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجان في الأمانات والبلديات - بحسب الحال - للنظر في الآتي: أ - التظلم من عدم منح الترخيص البلدي، أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه. ب - التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاماً. ج - الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. 2 - تحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة، وصفاتهم، ومدة العضوية، والأعضاء الاحتياطيين، وكيفية إصدار القرارات، والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى، وإجراءات عمل اللجان، ومكافآت أعضائها.3 - يجوز التظلم من قرارات اللجان المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها.
الاستناد الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-اجراءات-التراخيص-البلديه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.