الأنظمة القانونية/نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازانواجهة المطوّرين (API)

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان

٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1443-06-18هـ

نص النظام

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض الواقعتين في حلة الأحوس في محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة صبيا بمحطة عيبان، المملوكة بموجب الصكين الآتيين: • صك رقم (372202001762) وتاريخ 2 /8 /1440 هـ، بمساحة مقدارها (6414٫61 م 2) ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر متراً مربعاً وواحد وستون سنتمتراً مربعاً. • صك رقم (472203001483) وتاريخ 17 /8 /1440 هـ، بمساحة مقدارها (2620٫99 م 2) ألفان وستمائة وعشرون متراً مربعاً وتسعة وتسعون سنتمتراً مربعاً. وبمساحة إجمالية مقدارها (9035٫60 م 2) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون متراً مربعاً وستون سنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

  2. البند 2قيد التحقق

    تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

  3. البند 3قيد التحقق

    تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

  4. البند 4قيد التحقق

    تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

  5. البند 5قيد التحقق

    يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

  6. البند 6قيد التحقق

    يُنشـر هـذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

  7. البند 7قيد التحقق

    يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق. وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية