الأنظمة القانونية/منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفيةواجهة المطوّرين (API)

منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1446-05-13هـ

نص النظام

منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية

  1. البند 1قيد التحقق

    منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.

  2. البند 2قيد التحقق

    تُطبّق الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد (90) يوماً من تاريخ نشره. وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية