الأنظمة القانونية/لائحة نظام الأحوال الشخصية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

لائحة نظام الأحوال الشخصية

المادة ٣٠

المادة الثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: ١‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج. ٢‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة. ٣‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق. ٤‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: ١‏- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج. ٢‏- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة. ٣‏- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق. ٤‏- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.

الاستناد الرسمي: لائحة نظام الأحوال الشخصية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-نظام-الاحوال-الشخصيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية