الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار التصريح.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية