الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلّغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلًا للطعن أمام الجهات المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلّغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلًا للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية