لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا فقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المؤسسة، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس الإدارة العضو التالي في قائمة الانتخابات -مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة- ويبلغ المركز خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.