لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:1- أن يكون عضواً في مجلس أمناء مؤسسة أهلية.2- أن تحمل المؤسسة الأهلية العضوية الكاملة في المجلس.3- ألا يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة ثالثة على التوالي، وتعد الدورة كاملةً إذا زادت مدتها على سنتين.4- ألا يكون المرشح عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية أو مجلس الجمعيات التعاونية.5- ألا يكون قد صدر قرار بعزله من المجلس ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.6- لا يجوز أن يمثّل العضو أكثر من مؤسسة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.