لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يدوّن في محاضر الاجتماع حداً أدنى ما يلي:أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.2- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يدوّن في محاضر الاجتماع حداً أدنى ما يلي:أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.2- يزود المجلس المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.