لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.3- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.3- حل أو دمج اللجان المناطقية والتخصصية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.