لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٦٢
المادة 62
الحالة قيد التحقق من المصدر
تسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها، وإذا انتهت المدة دون أن يوفّق أوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعة والخمسين والستين من هذه اللائحة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها، وإذا انتهت المدة دون أن يوفّق أوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعة والخمسين والستين من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.