لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٥٤
المادة 54
الحالة قيد التحقق من المصدر
إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.