الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤٤

المادة 44

الحالة قيد التحقق من المصدر

ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة. الفصل الخامس:مجلس إدارة الفرعالمادة الخامسة والأربعون:يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة. الفصل الخامس:مجلس إدارة الفرعالمادة الخامسة والأربعون:يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية