لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٤٢
المادة 42
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور الآتية:1- إبراء ذمة مجلس إدارة الفرع السابق.2- دراسة تقرير مجلس إدارة الفرع المالي والإداري للسنة المنتهية، واعتماده.3- تعيين مراجع خارجي للحسابات.4- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للحسابات.5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.6- اعتماد السياسات المالية والإدارية والتنظيمية للمجلس الفرعي.7- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الفرع بما لا يزيد على خمسة عشر عضواً.8- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات.9- تحديد رسوم العضوية ومدتها وتعديلها بالتنسيق مع المجلس.10- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية، أو استثمارية، أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.11- الموافقة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية.12- المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.