لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.3- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.4- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على مجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات دورية منتظمة لا يقل عددها عن أربعة في السنة، يراعى في عقدها تناسب المدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر.2- لا يجوز أن يقل النصاب في اجتماعات مجلس الإدارة عن النصف.3- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية الحضور، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.4- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.