لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المبادئ أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية لمؤسسات السوق المالية؛ بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منها بموجب هذه اللائحة. ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية: 1) النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنـزاهة. 2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص. 3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر. 4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة. 5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق. 6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها. 7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي. 8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة. 9) مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم. 10) معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملائها أو بين عميل وعميل آخر بإنصاف. 11) الملاءمة للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإدارتها لأي عميل تقدم له تلك الخدمات. # الباب الثالث الترخيص الفصل الأول: طلبات الترخيص
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.