لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية.2- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعقد اللجنة جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل التقنية.2- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ولا يجوز لغير أعضائها حضور الجلسات إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.