لائحة قسمة الأموال المشتركة
المادة ٣٨
المادة الثامنة والثلاثون
الحالة قيد التحقق من المصدر
على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضا أن يخطر كل ذي شأن بكتاب وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة، وللدائرة مد هذا الموعد إذا وجد ما يسوغ ذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته – قائمة جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل على تقدير لقيمة أعيان المال المشترك، وعليه أيضا أن يخطر كل ذي شأن بكتاب وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة، وللدائرة مد هذا الموعد إذا وجد ما يسوغ ذلك.
الاستناد الرسمي: لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-قسمه-الاموال-المشتركه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.