الأنظمة القانونية/لائحة قسمة الأموال المشتركة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

لائحة قسمة الأموال المشتركة

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تفتح الدائرة حساباً مصرفياً أو أكثر للمال المشترك الذي تحت التصفية، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضائي الإيداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب إلا بموافقة من الدائرة مدونة في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي أو شيك موقع من رئيس المحكمة وقاضي الدائرة والمصفي.

الاستناد الرسمي: لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-قسمه-الاموال-المشتركه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية