الأنظمة القانونية/لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة ٥

المادة الخامسة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ( تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي. 2 - لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية. 3 - لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ( تسعين) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي. 2 - لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة التجربة دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية. 3 - لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.

الاستناد الرسمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-عمال-الخدمه-المنزليه-ومن-في-حكمهم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية